السيد البروجردي
323
جامع أحاديث الشيعة
1003 ( 21 ) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان والديباج والبركان عليه حرير ، قال : لا ( بأس - ئل ) ( والبر كان كساء اسود ) . 1004 ( 22 ) قرب الإسناد 101 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس . 1005 ( 23 ) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : النساء يلبس الحرير والديباج ، الا في الاحرام . 1006 ( 24 ) الخصال 142 ج 2 - أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن ابن علي ( العسكري - ك ئل ) قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد . 1007 ( 25 ) يب 241 صا 386 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ( بن معروف - يب خ ) عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر - 1 - عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وانما يكره - 2 - الحرير المحض - 3 - للرجال والنساء . 1008 ( 26 ) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم ، والقز ، قال : هما سواء .
--> ( 1 ) أبا عبد الله ( ع ) - يب خ . ( 2 ) كره - خ ل صا . ( 3 ) محضا - صا .